يعاقب كل من يضلل المسافرين بالأكاذيب لتحقيق منفعة.
1 ـ كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلافه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641. 2 ـ ويطبق على العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.