يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 642 و649 أو عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.
يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 642 و649 أو عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.