• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 657: عقوبة التصرف بالأموال بدون إعادة

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة.

نص المادة

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة. ملاحظة قانونية: هذه المادة تُعرَّف في الفقه القانوني بـ"خيانة الأمانة" (إساءة الأمانة)، وتشمل حالات: تبديد الوديعة، تجاوز الوكيل لتفويضه، اختلاس المستأجر، إساءة استخدام الرهن. يُطبَّق على الوكيل الذي يتجاوز التفويض ويستولي على الأموال.