• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 658: تشديد العقوبات للمسؤولين عن الأموال

تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المسؤولين عن الأموال.

نص المادة

1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم: أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها. ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله. ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج. د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض. هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور. و ـ كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. 2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم. راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 ملاحظة قانونية: تُشدد عقوبة خيانة الأمانة وإساءة الأمانة عندما يكون الفاعل وكيلاً قانونياً أو مسؤولاً مالياً أو موظفاً مؤتمناً على الأموال. تطبق على حالات تجاوز الوكالة واستغلال التفويض.