يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.