• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 665: عقوبة غش العاقد باستخدام أدوات قياس مغشوشة

يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

نص المادة

كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.