• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 666: عقوبة الغش في كمية أو ماهية الشيء المسلم

يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نص المادة

كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.