يعاقب من يعرقل حرية المزايدة العلنية بالحبس والغرامة
كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة والالتزامات وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.