• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 671: عقوبة التلاعب بأسعار السوق بالغش

يعاقب بالحبس والغرامة على التلاعب بأسعار السوق بالغش

نص المادة

يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: باذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة. أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار. أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.