تضاعف العقوبة عند التلاعب بأسعار المواد الغذائية
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها: أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم. ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.