• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 672: تضاعف العقوبة لرفع أو خفض أسعار المواد الغذائية

تضاعف العقوبة عند التلاعب بأسعار المواد الغذائية

نص المادة

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها: أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم. ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.