• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 681: عقوبات الإفلاس الاحتيالي للمفلسين والمتدخلين

يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أمواله.

نص المادة

يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي: أ ـ من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة. ب ـ من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس. ج ـ من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي. هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.