• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 683: عقوبة سرقة أو إخفاء سندات تخص المفلس

يعاقب الأقارب الذين يسرقون أو يخفون سندات تخص المفلس بعقوبة السرقة.

نص المادة

إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 634.