• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 684: تعليق القرار والمنع من التجارة بسبب الإفلاس

يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ومنع الشخص من ممارسة التجارة في حالات الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري.

نص المادة

1 ـ يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. 2 ـ من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالافلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة الـ 678 في فقرتيها الثانية والثالثة.