• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 685: عقوبة إضاعة حقوق الدائنين أو تهريب الأموال

يعاقب المدين الذي يقوم بإجراءات تهدف إلى إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله.

نص المادة

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما: بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذباً بوجود موجب أو بايفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها. أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعيينها. يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.