• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 688: عقوبة تقليد العلامات التجارية أو بيعها

يعاقب كل من قلد علامة فارقة أو باع منتجات مقلدة بالغرامة والحبس.

نص المادة

كل من أقدم عن معرفة: على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة. أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية. أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع. يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.