يعاقب كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش بالغرامة والحبس.
كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها. وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه. يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.