تجريم المساعدة في الإضرار بحقوق الاختراع
إن من ساعد بأية صفة كانت صاحب الشهادة وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.