المادة 696: عقوبة الإضرار بالرسوم والنماذج الصناعية
كل من يلحق ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة يعاقب بالغرامة.
نص المادة
كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.