عقوبة الحبس والغرامة للمساعدين في الجريمة
إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.