المادة 699: العقوبة عند العلم بالتسجيل غير المنشور
تجريم الفاعل إذا ثبت علمه بالتسجيل غير المنشور.
نص المادة
إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.