فرض غرامة على من يحاول تحويل زبائن الغير بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة.
1 ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.