• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 701: تعريف العنوان التجاري

تحديد ما يعتبر عنواناً تجارياً.

نص المادة

ينعت بالعنوان التجاري: آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول. ب ـ كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي. ج ـ الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر. د ـ الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.