تجريم الفعل وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 688 عند اغتصاب الاسم التجاري.
1 ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري. اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات. أو باذاعته في منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها. 2 ـ تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس. 3 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.