• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 704: عقوبة ادعاء الجوائز الصناعية أو التجارية

يعاقب بالغرامة أو الحبس على ادعاء الجوائز الصناعية أو التجارية بنية الغش.

نص المادة

يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين. على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية: كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات. وكل من حاول ايهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.