يقضى بالغرامة على استخدام الجوائز دون تحديد المصدر.
يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه. وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.