تعريف الأثر الأدبي والفني
يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان: خطياً كالكتب والكراريس والجرائد. أو شفوياً كالخطب والمحاضرات. أو صوتياً كالموسيقى. أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت. أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير.