• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 708: تعريف الأثر الأدبي والفني

تعريف الأثر الأدبي والفني

نص المادة

يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان: خطياً كالكتب والكراريس والجرائد. أو شفوياً كالخطب والمحاضرات. أو صوتياً كالموسيقى. أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت. أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير.