اعتبار الترجمة والتكييف كأثر أدبي أو فني
يعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة في هذا الفصل: آ ـ الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على أن لا تمس حقوق منشىء الأثر الأصلي. ب ـ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات الآثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة. ج ـ نقل الخطب والمحاضرات ودروس الأساتذة وكل تعبير شفوي عن الفكر سواء بالكتابة أو بالآلات الناطقة. د ـ نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها على أن يكون لكل شخص حق نشرها أو نقلها مباشرة.