نقل المقالات الأدبية والسياسية بشروط
1 ـ إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها. 2 ـ أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية التي ليس لها إلا صبغة الأخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون إذن وبدون ذكر مصدرها.