• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 711: استثناءات من أحكام حقوق المؤلف

لا تسري أحكام هذا الفصل على الاقتباس لأغراض تعليمية أو تحليلية بشرط ذكر المصدر.

نص المادة

لا تسري أحكام هذا الفصل على: آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر. ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية. ج ـ على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده.