• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 712: عقوبات الغش في الأسماء والتقليد

يعاقب بالحبس والغرامة كل من وضع اسماً مغتصباً أو قلد إمضاء المؤلف بقصد الغش.

نص المادة

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين: آ ـ كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي وفني. ب ـ كل من قلد إمضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع.