يعاقب على تقليد الأثر الأدبي أو الفني سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.