يعاقب بالغرامة والحبس كل من أتى عملاً يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية.
يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمومة بالقوانين والمعاهدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو بالترجمة أو التهذيب أو الايجاز أو الاسهاب ـ أو بالتكييف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الالقاء على العموم.