يعاقب كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل
كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.