المادة 717: عقوبة تخريب النصب التذكارية ذات القيمة التاريخية
يعاقب كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري ذو قيمة تاريخية
نص المادة
يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.