إذا أدت الجنحة إلى قتل أو جرح يعاقب المجرم مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.
إذا أدت احدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.