إذا ارتكب الجرم تسهيلاً لغصب أرض بالتهديد يعاقب الفاعل بالحبس والغرامة.
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.