عقوبة إتلاف الأشجار المثمرة أو الثمينة
إذا وقع فعل الاتلاف على مطاعم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يجاوز مجموع العقوبات الثلاث سنوات.