تخفيض العقوبة إلى النصف إذا اقتصر الجرم على تقليم الأشجار أو الفسائل.
إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.