• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 729: عقوبة إتلاف الأدوات الزراعية

تجريم إتلاف الأدوات الزراعية وفرض عقوبة الحبس والغرامة.

نص المادة

من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة.