تجريم إتلاف الأدوات الزراعية وفرض عقوبة الحبس والغرامة.
من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة.