• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 732: غرامة تنظيف مجاري المياه دون إذن

يعاقب بالغرامة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه.

نص المادة

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.