يعاقب بالغرامة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.