يقضى بالعقوبة نفسها على من سيل أو سكب أو رمى مواد ضارة في المياه العامة.
يقضى بالعقوبة نفسها على من: آ ـ سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتيازاً أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. ب ـ ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع به العامة. ج ـ أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.