• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 736: عقوبات تخريب الممتلكات العامة

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم على تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.

نص المادة

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم: آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها. ب ـ نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.