يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة: آ) ـ على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها. ب) ـ على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة. ج) ـ على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. 2 ـ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة. 3 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.