غرامة لعدم تنظيف المحلات العامة
يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.