غرامة لإهمال مواقد ومداخن المحلات
يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.