المادة 743: عقوبة الاستحمام غير اللائق في الأماكن العامة
يعاقب بالحبس التكديري والغرامة على من يستحم أو يظهر في وضع مغاير للحشمة في الأماكن العامة.
نص المادة
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.