يعاقب بالغرامة على من يحدث ضوضاء أو إزعاج يؤثر على راحة الأهلين.
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة. آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه. ب ـ من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش. جـ ـ من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته. د ـ من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرراً.