يعاقب بالحبس التكديري والغرامة على من يعرض يانصيب أو ألعاب بدون ترخيص على الطريق العام.
1 ـ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة. 2 ـ وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.