• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 747: تعريف الحيوان الداجن في القانون

يعتبر داجناً كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.

نص المادة

يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.