• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 748: عقوبة إساءة معاملة الحيوانات الداجنة

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه.

نص المادة

1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه. 2 ـ ويعاقب العقاب نفسه كل من ترك حيواناً داجناً يملكه أو كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً شديداً.